عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
572
اللباب في علوم الكتاب
يهو ما قلت ، فلمّا كان من الغد جئت فإذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبو بكر قاعدين يبكيان ، قلت : يا رسول اللّه ، أخبرني من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « أبكي للّذي عرض عليّ أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجّرة » . شجرة قريبة من النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأنزل اللّه عزّ وجلّ ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إلى قوله : فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً وأحلّ اللّه الغنيمة لهم « 1 » . وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية ، والأوقية : أربعون درهما . قوله : لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ . قال ابن عباس : كانت الغنائم حراما على الأنبياء ؛ فكانوا إذا أصابوا مغنما جعلوه للقربان فكانت تنزل نار من السّماء فتأكله ، فلمّا كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم ، وأخذ الفداء ، فأنزل اللّه تعالى : لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ « 2 » . يعني : لولا قضاء من اللّه سبق في اللوح المحفوظ بأنّه تحلّ لكم الغنائم لمسّكم العذاب . وهذا مشكل ؛ لأنّ تحليل الغنائم والفداء ، هل كان حاصلا في ذلك الوقت ، أو ما كان حاصلا فيه ؟ فإن كان ذلك التّحليل والإذن حاصلا في ذلك الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم ؛ لأنّ ما كان مأذونا فيه من قبل الشرع لم يحصل العقاب على فعله . وإن قلنا : إنّ الإذن ما كان حاصلا في ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك الوقت ، أقصى ما في الباب أنّه سيحكم بحله بعد ذلك ، إلّا أنّ هذا لا يقدح في كونه حراما في ذلك الوقت . فإن قالوا : إنّ كونه بحيث يصير بعد ذلك حلالا ، يوجب تخفيف العقاب . قلنا : فإذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه ، وذلك يمنع من التخويف بسبب ذلك العقاب . قال ابن العربيّ : « في هذه الآية دليل على أنّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراما ممّا هو في علم اللّه حلال له لا عقوبة عليه ، كالصّائم إذا قال : هذا يوم نوبي فأفطر الآن ، وتقول المرأة : هذا يوم حيضتي فأفطر ، ففعلا ذلك ، وكان النوب والحيض الموجبان للفطر ، فمشهور المذهب أن فيه الكفارة ، وهو قول الشافعيّ . وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه . وجه الأوّل أنّ طريق الإباحة لا يثبت عذرا غير عقوبة التّحريم عند الهتك ، كما لو وطئ امرأة ثمّ نكحها .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم ( 3 / 1383 - 1385 ) كتاب الجهاد والسير : باب الإمداد بالملائكة . ( 2 ) ذكره البغوي في « معالم التنزيل » ( 2 / 262 ) .